تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحسن الله إليكم. حقيقة الأخوة الأسئلة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا فأعتذر عن الأخوة الموجودين فإن سمح وقت الشيخ جزاه الله خيرا بأن يمر على الأسئلة التي تأتي من الداخل وإلا فليعذرني الأخوة؛ لأن هؤلاء ربما يكونون أولى.

س: هذا السائل يقول: السلام عليكم، نحن في أمريكا يُلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة، فبماذا تنصحوننا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثلما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشركين هذه هي القاعدة.

هذا سائل يقول: السلام عليكم.

س: نحن في أمريكا، يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت، وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة فبماذا تنصحوننا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الدفن -مثلما سبق- أن الأصل: لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشرك، هذا هو القاعدة. وسبق لنا في سؤال سابق، أنه لا يجوز دفن المسلم مع المشرك، وقد جاء في الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- " مر بالمدينة مر بقبور المشركين قال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ".

دل على أنها كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، فلا يجوز أن يقبر المسلم بين المشركين. وقال أهل العلم: لو أن امرأة توفيت، وهي نصرانية كافرة أو يهودية، وهي حامل بمسلم، فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين؛ لأنها كافرة، ولا تدفن في مقابر المشركين؛ لأن في بطنها مسلما، إذا كانت حاملا بمسلم.

ولكن تدفن في أرض منفردة، ليست من قبور المسلمين، ولا بقبور المشركين، وتجعل في مكان منفرد منعزل. هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة. إذا ما أمكن، ولم توجد أرض، ولم يوجد مكان، واضطروا إلى ذلك، فالضرورات لها أحكام.

شرح البلوغ · الصفحة ١٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٢٩٨