تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: نقول: لا تغسلها حتى لو استطعت، لو استطعت ما يجوز تغسلها؛ لأنه لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، ولا يجوز للنساء أن يغسلوا الرجال، إنما يغسل الرجل الجنس الآخر النساء إذا كن دون سبع، مع أن الأولى أن يغسلها النساء، وكذلك المرأة تغسل الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك فلا يغسل؛ لأن البنت إذا كانت بعد ذلك فهي ... يعني كبرت سنها وتطلب، وكذلك الصبي إذا بلغ هذا السن كبر وقرب من السن ... وهو في هذا السن مأمور بالصلاة كما قال-عليه الصلاة والسلام-: " مروا أولادكم بالصلاة لسبع ".

فالمقصود أنها لا تغسل ومسألة الوصية ... الوصية للغسل لو أن إنسانا مثلا وصاه فالمقصود في هذا أنها تغسلها النساء، الواجب أن تغسلها النساء، ولو أن إنسانا وصى أن يغسله رجل، أو امرأة وصت أن تغسلها امرأة فتنفيذ الوصية ليس بواجب، فإذا نفذ وصيته وغسله كان أولى تحقيقا له، ولو أنه قال: ما أستطيع ولا أتحمل فلا يجب عليه، كذلك المرأة مثلا لا يلزم أن تغسل مثلا من أوصتها؛ لأنه ليس أمرا واجبا عليه، فإن تيسر فهو أفضل، وهو ليس واجبا.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الشخص على عدة جنائز فهل يكون له أجر واحد أم يتعدد بعدد الجنائز؟

ج: الأظهر -والله أعلم- أنه يتعدد من صلى على جنازة، من تبع الجنازة ثم من خرج معها إيمانا واحتسابا فصلى عليها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فعلق القيراط بالجنازة، فإذا صلى على جنازة واحدة فله قيراط، وإذا صلى على جنازتين له قيراطان، وعلى ثلاث كذلك، فالأظهر هو تعدد القراريط بتعدد الجنازات، ويد الله واسعة -سبحانه وتعالى. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن ويهب ثوابه لأحد والديه المتوفين؟ وجزاكم الله خيرا

شرح البلوغ · الصفحة ١٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٢٩٣