طريقته إذا كان حيا، لكن الأصل هو عدم التعرض للأموات، وعدم ذكر طريقتهم، وعدم سبهم كما قال-عليه الصلاة والسلام- والله أعلم، نقف على كتاب الزكاة.
س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم فيمن يقول: إن تغسيل الميت لا بد أن يكون في مكان مغطى؟
ج: هذا ينظر الميت ليس من، شرطه أن يكون في مكان مغطى، إنما السنة أن يغطى هو إلا إذا خشي -مثلا- أن يكثر الناس في الحضور، حضور الناس إذا كان ظاهرا بينا فلا بأس أن يوضع في مكان مستور: في غرفة أو في بيت حتى يستر؛ لأن السنة ألا يحضر الميت إلا من له حاجة، أو من هو له شأن وشغل بأمر الميت فهذا هو السنة؛ لأن ربما عند الكثرة يحصل إيذاء للميت فلا يحضر عند الميت إلا من له علاقة بشأن الميت وتغسيل الميت، هذا هو الأصل وإلا فيجوز غسله في مكان بارز، والسنة أن يغطى هو، أن يستر كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- سجى ببرد حبرة أو ببرد الحبرة، فيجرد من ثيابه، ثم يغطى جميعه قبل ذلك، ثم عند غسله يكشف جزؤه الأعلى من السرة وأسفله ثم يشرع في غسله. نعم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في تغسيل الحائض للميتة؟
ج: لا بأس من تغسيلها وحضورها؛ لأن المقصود تغسيل الميت، اختلف العلماء في تغسيل الميت: هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة؟ قيل: إنها معقولة المعنى من جهة أن المقصود منها التنظيف، تنظيف الميت فعلى هذا أمرها معقول، وقيل: إنها غير معقولة المعنى وأنها أمر تعبدي، والأظهر -والله أعلم- أن القصد منها هو تغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، فإذا غسلته لا بأس؛ ولهذا لا يشترط فيه الطهارة، ولو أن إنسانا -مثلا- وضأته زوجته وهي حائض، أو وضأه مثلا بعض المحارم مثلا في المواضع الجائزة وغسلت يديه وغسلت وجهه لا بأس بذلك. نعم.
س: أحسن الله إليكم. يقول: أمي أوصتني بتغسيلها بعد موتها، وإني لا أضمن استطاعتي على ذلك فما توجيهكم وفقكم الله؟