تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: إذا زاد عن أربع فالأظهر أنه يدعو؛ لأن الصلاة أولها قراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي-عليه الصلاة والسلام- ثم الدعاء، فإذا كبر ثانية فإنه يدعو؛ لأنه قال: " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء " فهذا هو الأقرب؛ لأن ما نقل شيء يدل عليه.

والصلاة مركبة من هذا: من قراءة القرآن ومن قراءة الفاتحة، يأتي عند النسائي -أيضا- جيدة أنه يقرأ سورة معها، والصلاة على النبي-عليه الصلاة والسلام- ثم الدعاء، فعلى هذا يكون ما بعد الرابعة موضعا للدعاء، نعم.

وهذه مجموعة من الأسئلة من مجموعة طلاب علم بمندوبية الدعوة بـ"غران" يقول: نرجو عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا.

السؤال الأول: سبق أن أجاب عليه الشيخ بالأمس.

س: السؤال الثاني: يقول: ما حكم وضع شعر وأظفار الميت معه في الكفن؟

ج: ذكره بعض أهل العلم، والأظهر -والله أعلم- أن هذا لا دليل عليه، فالشعر والظفر إذا انفصل لا قيمة له، بل يُهمل، لا قيمة له، وضعُه في الكفن لا دليل عليه.

كذلك -مثلا- في حال الحياة -أيضا- كما أن في حال الحياة يأخذه ويرميه في أي مكان أو يدفنه، كذلك -أيضا- في حال الميت، الأظهر أنه لا قيمة له؛ فإن شاء دفنه وإن شاء رماه، أما وضعه مع الميت فلا دليل عليه، نعم.

س: أحسن الله إليكم‍‍! سؤال هو الثالث: يقول: الميت الخنثى كيف يعامل في التغسيل والتكفين والصلاة؟

ج: هذا ... مسألة الميت اختلف فيه، يعني: في مسألة غسله، وكذلك -يعني- هل يعامل -مثلا- معاملة الرجال أو معاملة النساء؟ وقال بعضهم: إنه أشكل أمره فعلى هذا يُحتاط، إذا كان خنثى مُشكِل، هذا المراد: أشكل أمره.

شرح البلوغ · الصفحة ١٢٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٢٦٤