س: أقل عدد تقام به الجمعة: ثلاثة، هل يشترط فيهم أن تكون واجبة عليهم، أي: إذا كان هناك رجلان وصبي أو رجلان ومملوك، هل تصح جمعتهم؟.
ج: الأظهر -والله أعلم- أنه لا بد أن تكون ممن تلزمهم، وتجب عليهم، هذا هو الأقرب.
س: من فاتته ركعتان من صلاة الجمعة، فلم يدرك الجمعة، فهل يصلي أربعا أم اثنتين إذا أدركه قبل التسليم؟.
ج: الواجب أن يصلي أربعا، وهو قول الجمهور، وهو الذي صح عن أنس عن ابن مسعود، وعن أنس-رضي الله عنه-.
س: الفصل بين الصلاتين بكلام، أو خروج، هل يكون فرضا بين فرض وسنة، أم جميع الصلوات؟.
ج: الفصل بالكلام بين الصلاة يكون بين الفرض وما بعدها، لحديث معاوية السابق: " أن لا توصل صلاة بصلاة حتى لا نفصل بكلام، أو خروج " يعني إما يتكلم بذكر أو خروج من المسجد.
س: هل تشرع صلاة الخوف في أوقات الخوف لغير الحرب؟.
ج: نعم تشرع صلاة الخوف، مثل الخوف من قطاع الطرق، أو السباع. الصلاة على اسمها صلاة خوف، تشرع لصلاة الخوف، فإذا حصل خوف من قطاع الطرق، أو خوف مثلا من سبع، ولم يمكنه أن يصلي صلاة الأمن، صلى صلاة الخوف.
س: هذا من الإنترنت: هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد؟.
هل تصلى صلاة الضحى يوم العيد؟ وهل هي مقصودة بالحديث؟.
ج: صلاة الضحى مشروعة على كل حال في يوم العيد، وفي غير يوم العيد، المقصود أنها تشرع صلاة العيد على كل حال.
س: ما هو الدليل على هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم: العادات بالنية عبادات. مع أنه قد يدخل تحت هذه القاعدة بدع كثيرة؟.