سابق، وأنه يقرؤها، وظاهر الخبر أنه يقرؤها كل جمعة، ظاهر الخبر أنه يقرؤها جميعاً، وأنه كان يقرؤها جميعاً، وأنه كان يبين معانيها -عليه الصلاة والسلام-.
س: يقول كما تعلمون ليست هناك فترة زمنية طويلة بين أذان الجمعة في الحرمين، وبعض الناس يصلي بين هذين الأذانين، ويداوم على ذلك مستدلاً بالحديث: " بين كل أذانين صلاة " فما صحة هذا الفعل واستدلاله؟.
ج: هذه مسألة موضع خلاف، لم يأت من السنة، ولم ينقل دليل على مشروعية الصلاة بعد النداء الأول، والنداء الأول إنما كان في عهد عثمان - رضي الله عنه - والمعروف النداء الذي كان بين يديه -عليه الصلاة والسلام- يوم الجمعة عندما يريد الخطبة هذا هو المعروف، أما الصلاة بعد النداء الأول، هذا موضع نظر فيما أذكر، وأعرف أن شيخ الإسلام -رحمه الله- له بحث في هذه المسألة، وأنه استدل بأدلة في هذا المعنى، وأنه يميل إلى الجواز وإلى المشروعية من جهة أن الأذان مشروع، وأنه ربما دخل في عموم قوله - بين كل أذانين صلاة، وما أشبه ذلك أدلة ذكرها، وأظنه أيضاً أطال البحث في ذلك -رحمه الله-.
لكن القاعدة في مثل هذا أن لا نقول: إن هذا مشروع إلا بدليل، وهذا لم يفعل في عهده - هذه القاعدة في هذه العبادات، فالقول بأنه يشرع ركعتين، أو يشرع الصلاة بعد الأذان الأول، وأنه إذا فرغ من الأذان الأول أن يقوم يصلي ركعتين، هذا موضع نظر، إلا الإنسان الذي يصلي قبل الأذان، ثم أذن واستمع، ثم أراد أن يقوم بعدها فلا بأس، أما أن يكون جالساً في المسجد ثم لما أذن الأذان الأول قام فصلى، فالأظهر عدم مشروعيته، أما إذا كان دخل، والإمام يؤذن الأذان الأول، فإنه لا بأس أن يصلي إذا أمكن ذلك، إذا كان يمكن ذلك، أو كان هو يصلي قبل الأذان، ثم أذن فاستمع، ثم بعد الفراغ من الأذان أمكنه أن يصلي فلا بأس. فالمقصود هو أن لا تقصد إلى الصلاة قصداً هذا لا بأس به.
س: هل خطبة الجمعة في الأصل قبل الصلاة أم بعدها؟.
ج: لا، خطبة الجمعة قبل الصلاة الخطبة أولاً، ثم الصلاة بعد ذلك، هذا في الجمعة قبل الصلاة، والعيدان بعد الصلاة، والاستسقاء، يجوز قبلها وبعدها، فالأقسام ثلاثة: الجمعة تكون قبل الصلاة باتفاق