تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليكم السكينة " فهذا عمومه يشمل صلاة العيد وغيرها من الصلوات، وأنه يشرع أن يأتي إليها ماشيا، فهو شامل لصلاة العيد، وبالجملة الأمر في هذا قريب ويسير، ولله الحمد.

حديث: أنهم أصابهم مطر في يوم عيد

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي - صلاة العيد في المسجد " رواه أبو داود بإسناد لين.

وهو إسناده ضعيف؛ لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة المدني، وهو ضعيف، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- " صلى صلاة العيد في المسجد " والخبر لم يثبت، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم إذا حصل عذر، والخبر كما فيه: " أنهم أصابهم مطر " ففيه أنه لم يصل العيد في المسجد بدون سبب، صلى لما حصل المطر.

ودلت الأدلة العامة في الرخصة أنه لو حصل مطر أو عذر، ولم يمكنه الخروج، أنه لا بأس أن يصلوا في المساجد، أو حصل ضيق في المصليات، فلا بأس أن يصلى في المساجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

هذه مجموعة من الأسئلة عن طريق الإنترنت.

س: يقول السائل: هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد، وصلاة الجنازة؟.

ج: من جهة صلاة العيد، ما أعرف دليلا مرفوعا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على مشروعية رفع اليدين، واستدلوا أنه تشرع رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وهذا محل اتفاق، أن التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد، يشرع رفع اليدين اللي هي تكبيرة الإحرام.

فقالوا: إن الأصل أنه يرفع اليدين؛ لأنها تكبيرات من جنس التكبيرة الأولى في حال القيام، فالمقام يقتضي أنه يرفعهما -عليه الصلاة والسلام-، مثل لو كان لم يرفع لبُيّن في الأخبار، وأنه رفع في التكبيرة الأولى. لما ذكروا قالوا: كبر سبعا زوائد، وسبع تكبيرات، وأدخلوا معها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ترفع فيهما اليدان، محل اتفاق.

شرح البلوغ · الصفحة ١١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١١٣٧