تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14 - آداب اللباس

1 - أن لا يلبس الرجل الحرير والذهب لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» (1).

2 - أن لا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لحديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» (2).

3 - أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها وان تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (3)، وقوله سبحانه -: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

(1) () رواه أبو داود بإسناد حسن.

(2) () رواه البخاري وابن ماجة وأحمد.

(3) () الأحزاب (59).

آداب إسلامية · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب إسلاميةص ٤٨