إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ} (1).
4 - أن لا يشتمل الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه، ولا يترك مخرجاً منه ليديه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأن لا يمشي في نعل واحدة لحديث: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعاً» (2).
5 - أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة ـ ولا المسلمة لبسة الرجل لحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» (3) وحديث: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» (4).
6 - إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لحديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (5).
7 - أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لحديث: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في
(1) () النور (31).
(2) () رواه مسلم.
(3) () رواه البخاري.
(4) () رواه البخاري.
(5) () رواه مسلم.