تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ} (1).

4 - أن لا يشتمل الصماء وهو أن يلف الثوب على جسمه، ولا يترك مخرجاً منه ليديه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأن لا يمشي في نعل واحدة لحديث: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعاً» (2).

5 - أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة ـ ولا المسلمة لبسة الرجل لحديث: «لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» (3) وحديث: «لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» (4).

6 - إذا انتعل بدأ باليمين، وإذا نزع بدأ بالشمال لحديث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (5).

7 - أن يبدأ في لبس ثوبه باليمين لحديث: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في

(1) () النور (31).

(2) () رواه مسلم.

(3) () رواه البخاري.

(4) () رواه البخاري.

(5) () رواه مسلم.

آداب إسلامية · الصفحة ٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آداب إسلاميةص ٤٩