تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض المحدثين : ما يحكى إسناده أوجب العلم .

وقال النظّام : يجوز أن يوجب العلم , إذا قارنهُ سبب , مثل أن يُرى رجلٌ مخرق الثياب , فيجيء ويخبر بموت قريب له .

وقال القاشاني , وابن داود :

لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة ) إلخ كلام أبي إسحاق .

ومما سبق , يسقُطُ احتجاج الاباضي بالشيرازي , والحمد لله رب العالمين .

فصل

قال الاباضي ص37 :

( 15 – قال الإمام البخاري في (( كتاب أخبار الآحاد )) من ((صحيحه )) ( 13/ 231 ) بشرح الفتح :

(( باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام )) أ.هـ

قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه :

(( وقوله : الفرائض . بعد قوله : في الأذان والصلاة والصوم . من عطف العام على الخاص , وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها .

قال الكرماني :

ليعلم أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات )) أ.هـ وأقره الحافظ على ذلك ) أ.هـ .كلام الاباضي .

وجوابه من وجهين :

أحدهما : أنّ زعم الاباضي , أن البخاري يفرق بين الأصول والفروع عند قبول أخبار الآحاد , زعمٌ باطل , بل هو يقبلُها ويعتقد ما فيها إذا صحَّ سندُها , سواء كانت في الأصول أو الفروع .

قال البخاري في (( صحيحه )) في (( كتاب أخبار الآحاد ))

( باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق , في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام .

وقول الله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ .

ويُسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية .

وقوله تعالى : ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ وكيف بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً بعد واحد , فإن سهى أحدٌ منهم رد إلى السنة ) أ.هـ .

ثم ساق البخاريُّ رحمة الله , الأحاديث والآثار في إثبات ذلك وتقريره .

قدوم كتائب الجهاد · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قدوم كتائب الجهادص ٩٦