تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - لما قال - صلى الله عليه وسلم - “ من اقتطع مال امريء مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، سألوه: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك “ (1).

2 - “ وسأل - صلى الله عليه وسلم - عمرُ، فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك “ متفق عليه.

3 - “ وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة، فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم ثلاثة أيام “ (2).

من فتاويه في الجهاد وفضله:

1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده، ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فقال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله “ (3).

من فتاويه في الطب:

1 - عن أسامة بن شريك، قال: “ جاء الأعراب من هنا وهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا، فإن الله - عز وجل - لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم “ (4).

2 - “ وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الرُقَى، فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك “ (5).

(1) - رواه الطبراني في الكبير بلفظ: (قيل: يا رسول الله، وإن شيء يسير؟ قال: وإن كان سواكًا)، مجمع الزوائد جـ 4 ص 181.

(2) - رواه الخمسة.

(3) - رواه البخاري جـ 4 ص 18، باب فضل الجهاد والسير.

(4) - أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح.

(5) - رواه مسلم، انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ 14 ص 178.

التقليد والإفتاء والاستفتاء · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التقليد والإفتاء والاستفتاءص ٢١١