الوليدة والغنم ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها “ متفق عليه (1).
وعندي أن هذا فتوى وحكم بإقامة الحد على المقر بما يوجبه.
من فتاويه في الأطعمة:
1 - عن ابن عمر: “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن أكل الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه “ أخرجه الترمذي (2).
2 - “ وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة -رضي الله عنها-، فقالت: إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكُلوا “ أخرجه البخاري (3).
من فتاويه في العقيقة:
1 - “ سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق. وكأنه كره الاسم، فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة “ (4).
من فتاويه في الأشربة:
1 - “ سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام “ متفق عليه.
2 - “ وسُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا “ (5).
من فتاويه في الأيمان والنذور:
(1) - أخرجه البخاري في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، انظر صحيح البخاري مع فتح الباري جـ 5 ص 301، المطبعة السلفية.
(2) - انظر جامع الترمذي بشرح ابن العربي جـ 7 ص 285 - 286 المطبعة المصرية بالأزهر.
(3) - انظر صحيح البخاري جـ 7 ص 120 / مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر بمصر.
(4) - رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(5) - أخرجه مسلم، انظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ 13 ص 152.