تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - “ وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأنه إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك “ (1).

من فتاويه في الديات:

1 - “ قضى - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة ضربتها أخرى بغُرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العَقْل على عصبتها “ متفق عليه (2).

وعندي أن هذا قضاء وليس بفتوى؛ لأن فيها فصلا في الخصومة.

من فتاويه في القَسَامة:

1 - “ قضى - صلى الله عليه وسلم - في شأن مُحيّصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيدفع برمته إليه، فأبوا، فقال: تُبْرِئُكم يهود بأيمان خمسين، فأبوا، فعَقَله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده “.

وفي حديث سعد بن عبيد: “ فكَرِهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبطل دمه، فوَدَاه بمائة من إبل الصدقة “ رواه البخاري.

وعندي أن هذا أيضًا قضاء وليس بفتوى؛ لأنه فصل في خصومات.

من فتاويه في حد الزنا:

1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال، إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله،

(1) - رواه الدارقطني.

(2) - انظر جامع الأصول لابن الأثير جـ 5 ص 169 - 170.

التقليد والإفتاء والاستفتاء · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التقليد والإفتاء والاستفتاءص ٢٠٩