آيات اللعان، فابتُلى به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا “ (1).
من فتاويه في العِدد:
1 - “ سألته - صلى الله عليه وسلم - سُبيعةُ الأسلمية، وقد مات زوجها، ووضعت حملها بعد موته، قالت: فأفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي “ (2).
من فتاويه في نفقة المعتدة وكسوتها:
1 - “ عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- أن أبا عمر وابن حفص طلقها ألبتة وهو غائب -وفي رواية طلقها ثلاثًا- فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سُكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك “ الحديث (3).
من فتاويه في الحضانة ومستحقها:
1 - “ جاءته - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها: أنت أحقُّ به ما لم تُنكحي “ أخرجه أبو داود (4).
من فتاويه في باب الدماء والجنايات:
1 - “ سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الآمر والقاتل، فقال: قُسمت النار سبعين جزءً، فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه “ (5).
(1) - أخرجه الجماعة.
(2) - رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه.
(3) - رواه البخاري.
(4) - انظر جامع الأصول لابن الأثير الجرزي جـ 4 ص 351.
(5) - رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلِّس، انظر مجمع الزوائد جـ 7 ص 299.