2 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس، فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، وقال: إن السدس الآخر طُعْمَة “ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
من فتاويه في العتق:
1 - عن أبي ذر قال: قلت: “ يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أَنْفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنُا “ رواه ابن ماجه (1).
2 - “ واستفتته - صلى الله عليه وسلم - عائشة، فقالت: إني أردت أن اشتري جارية فأعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا. فقال: لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق “ (2).
من فتاويه في الزواج:
1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم “ (3).
2 - “ وسُئل - صلى الله عليه وسلم - ما حقُ المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طَعِمْت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت “ (4).
من فتاويه في أحكام الرضاع:
1 - “ سألته - صلى الله عليه وسلم - عائشةُ أمُّ المؤمنين، فقالت: إنَّ أفلح -أخا أبي القعيس- استأذن عليَّ، وكانت امرأته أرضعتني، فقال: ائذني له إنه عمُّك “ متفق عليه (5).
(1) - انظر سنن ابن ماجه جـ 2 ص 843.
(2) - رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
(3) - رواه أبو داود والنسائي.
(4) - رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
(5) - أخرجه البخاري كتاب النِّكاح باب 22، وكتاب البيوع باب 22، والترمذي في الرضاع باب 4 والنسائي في النكاح باب 44، والدارمي في النكاح باب 51، وأحمد في المسند 4، 7، 8 ص 28.