1 - “ سألته - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ عن حُلِيٍّ لها تصدقت به، فقال: لا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها “ رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
2 - وفي لفظ: “ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها “ رواه الخمسة إلا الترمذي.
من فتاويه في أموال اليتامى:
1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال: ليس لي مال ولي يتيم، فقال: كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي مالك بماله “ (1).
من فتاويه في اللُّقَطَة:
1 - “ سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن لُقَطَة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنَة فإن لم تعرف فاسْتَنْفِقْهَا، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه “، “ وسُئل عن ضالَّة الأبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربُّها “، “ وسُئل عن الشاة، فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب “ متفق عليه.
من فتاويه في الهَديَّة:
1 - “ سأل - صلى الله عليه وسلم - عبادةُ بن الصامت، فقال: رجلٌ أهدى إليَّ موسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها “.
من فتاويه في المواريث:
1 - عن البراء بن عازب قال: “ جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، (يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلالَةِ) ما الكلالة؟ قال: يجزيك آية الصيف “ رواه أبو داود.
(1) - رواه الخمسة إلا الترمذي بلفظ: (كُلْ من مال يتيمك، غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل).