تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من فتاويه في الكسب والأموال:

1 - “ سُئل - صلى الله عليه وسلم - أيُّ الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور “ (1).

2 - “ وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن أجرة الحجَّام، فقال: أعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك “ (2).

من فتاويه في مسائل من البيوع:

1 - “ سأله - صلى الله عليه وسلم - بلال عن تمر رديء، باع منه صاعين بصاع جيد، فقال: أَوَّه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبِعِ التمر بيعًا آخر، ثم اشترِ بالثمن “ متفق عليه (3).

2 - “ وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء التمر بالرطب، فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك “ (4).

من فتاويه في الرهن والدين:

1 - “ أفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة “ (5).

2 - “ وأفتى - صلى الله عليه وسلم - بأن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره “ (6).

من فتاويه في تصدق المرأة ذات الزوج:

(1) - رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات، انظر مجمع الزوائد جـ 4 ص 61.

(2) - رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. جـ 2 ص 384.

(3) - رواه البخاري، وفيه: (أن بلالًا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء)، الحديث انظر صحيح البخاري جـ 3 ص 133.

(4) - رواه الخمسة وصحَّحه الترمذي.

(5) - رواه البخاري في باب الرهن مركوب ومجلوب، انظر جـ 5 ص 143 من فتح الباري.

(6) - رواه البخاري، انظر جـ 5 ص 62 من فتح الباري.

التقليد والإفتاء والاستفتاء · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التقليد والإفتاء والاستفتاءص ٢٠٤