594) وعن ابن جريج قال : « قلت له : الغلام لم يبلغ ، يطاف به ، أيوضأ ؟ قال : عليه ما على العاقل أن يبتغي أهله البركة في وضوئه » (1) .
595) وعن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها (2) .
3. باب الصلاة قبل الطواف أم بعده
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/70) ومسائل أبي داود عن أحمد (ص117) .
(2) قال ابن حجر في الفتح (3/505) عقبه : « وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب : انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف » وانظر رقم ( 665) ، وقال ابن تيمية عقب كلام عطاء السابق : « وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً ، وقوله مما اعتدَّ به أحمد » - الفتاوى (26/208) .
منسك عطاء · الصفحة ٩٠