تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

596) عن ابن جريج عن عطاء قال : « من قدم معتمراً فدخل المسجد لأن يطوف في وقت صلاة لا يمنع فيه الطواف ، فلا يصلي تطوعاً حتى يطوف (1) ، قال : وإن وجد الناس في المكتوبة فصلى معهم ، فلا أحبُّ أن يصلي بعدها شيئاً حتى يطوف . قال عطاء : وإن جاء قبل الصلوات كلهن قبيل كل صلاة فلا يجلس ولا ينتظر ، ليطف . قال : فإن قطع الإمام عليه طوافه أتمَّ بعده ، قلت لعطاء : ألا أركع قبل تلك الصلاة إن لم أكن ركعت ؟ قال : لا ، إلا الصبح ، قال : فإن جئت قبلها ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما وطف من أجل إنهما أعظم شأناً من غيرهما (2) من الركوع قبل كل صلاة . قال عطاء : وإن جئت مغارب الشمس طفتُ ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي ، ثم لم أصلِّ حتى الليل ، وهو يشدِّد في تأخير الطواف بالبيت جدَّاً ، قال : لا تؤخرِّه إلا لحاجة ، إمَّا لوجعٍ وإمَّا لحصار ، قال : فإذا دخلت المسجد ، فساعتئذٍ فطف حين تدخل ، قلت له : إني ربَّما دخلت عشية ، فأحببت أن أؤخِّره إلى الليل ؟ قال : لا تؤخِّره إلا أن يمنع إنسانٌ الطوافَ فيصلي تطوعاً إن بدا له ، قلت لعطاء : المرأة تقدم نهاراً حراماً إن كانت لا تخرج بالنهار ؟ قال : ما أبالي إن كانت مستورةً أن تؤخِّر طوافها إلى الليل ، قال عطاء : ولا أحبُّ إن يزيد من طاف ذلك السُّبع – على ركعتين ، فإن زاد عليهما فلا بأس . ومن شاء ركع تينك الركعتين عند المقام ، ومن شاء فحيث شاء . ومن شاء يخرج إلى الصفا استلم الركن ومن شاء ترك وإن لم يفعل فلا بأس » (3) .

4. باب في الرجل يشكُّ في الطواف

597) عن عطاء قال : « إذا شكَّ الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل » (4) .

(1) في رواية أخرى : « حتى يسعَ » .

(2) هذه الفقرة في الأم للإمام الشافعي (2/186) ، ولم يذكر الباقي ، وقوله "من الركوع قبل كل صلاة" غير مفهوم .

(3) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/192) .

منسك عطاء · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٩١