544) وعنه قال : « من دون المواقيت إلى مكة » (1) .
10. باب دخول مكة ليلاً
545) عن عطاء أنه لم يرَ بذلك بأساً (2) .
546) وعنه قال باستحباب دخولها نهاراً (3) .
547) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « المرأة تقدم نهارا ؟ قال : ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارا » (4) .
11. باب الاغتسال لدخول مكة
548) عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة (5) .
12. باب متى تقطع التلبية
549) عن ابن أبي نجيح عطاء قال : « يقطع إذا دخل القرية » (6) .
550) وعن عبد الملك هو ابن أبي سليمان قال : « سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ [فقال] : قال ابن عمر : إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس : حتى يمسح الحجر . قلت : يا أبا محمد ! أيُّهما أحبُّ إليك ؟ قال : قول ابن عباس » (7) .
13. باب من أين يدخل الحرم
551) عن عطاء قال : « يدخل المحرم من حيث شاء » (8) .
14. باب الوضوء في المسجد الحرام
(1) وافقه عليه مكحول - أحكام الجصاص (1/397) ، ، والرواية السابقة أثبت في أن حاضري المسجد من كان داخل حدود الحرم ، لا من هم دون الميقات ، قال ابن حزم في المحلى (5/148) : « وهو قول روي عن عطاء ولم يصحَّ عنه ، وصح عن مكحول » ، ولعله استنبطه من قول عطاء السابق برقم ( 17) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/421) .
(3) المجموع (8/9) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/186) ، قال الشافعي عقبه : « وبما قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/259) . ونسب ابن قدامة إليه أنه يرى قطعها بالوصول إلى البيت وهو قول الجمهور ، وظاهر النص دخول مكة كما هو قول ابن المسيب - المغني (5/256) ، والرواية القادمة تدل على قول ابن قدامة ، فهما روايتان عن عطاء .
(7) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(8) الكبرى للبيهقي (5/72) تعليقاً والمجموع (8/14) .