499) وعن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : « لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك (1) من شجر الحرم أن تنزعه » (2) .
500) وعن عطاء أنه رخص في الأراك أن يقطع منه السواك وكان يرخص في وريق السنا (3) ، أن يؤخذ من ورقه ولا ينزع من أصله في الحرم (4) ، فيستمشى به .
501) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يرخص في الحناء والضَّغابيس والعِتْر أن يؤكل في الحرم ويأكله المحرم » (5) .
7) أبواب الإحصار
1. باب مما يكون الإحصار
502) عن عطاء قال : « لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس » (6) .
503) وعنه قال : « الإحصار في كلِّ شيء يحبسه » (7) .
2. باب ما يفعله المحصر
504) عن عطاء قال : « إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج » (8) .
(1) قال أبو عبيد القاسم في غريبه (1/269) : « سألت عنها الأصمعي وأهل العلم من أهل الحجاز ، فقالوا : هي آبار تحفر ويباعد ما بينها ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى التي تليها حتى يجتمع الماء إلى آخرتهن ، وإنما ذلك من عوز الماء ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها للشرب وسقي الأرض ثم يخرج فضلها إلى التي تليها ، فهذا معروف عند أهل الحجاز » .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/368) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (3/366) ، والسنا : نبات .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/143) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (3/367) والأزرقي (2/144) ، والضغابيس صغار القثاء ، والعتر نبت . وخالف عطاء : إسماعيل بن أمية ، فقال : إنما هذا رأي من عطاء .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/213) .
(7) تفسير الثوري (ص61) وتفسير عبد بن حميد كما في الفتح (4/3) وتفسير الطبري (2/213) والمحلى (5/221) والمغني (5/203) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/163) ، ولعل عطاء أراد أن الإحصار لا يسقط وجوب الحج .