505) وعنه قال : « من حصر يبعث به إلى الحرم ويواطئ رجلاً على نحره في وقت يتحلل فيه » (1) .
3. باب متى يحل المحصر وأين
506) عن عطاء قال عن المحصر إذا ذبح : « قد حلَّ من كلِّ شيء ، هو بمنزلة الحلال » (2) .
507) وعنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت (3) .
4. باب أين ينحر المحصر
508) عن عطاء قال : « لا يحل المحصر إلا أن ينحر هديه في الحرم » (4) .
509) وعنه إجازة نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم (5) .
5. باب المحصر لا يجد دماً
510) عن ابن جريج عن عطاء قال : « يصوم عشرة أيام » (6) .
(1) المغني (5/197) قال : روي نحو ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/244) ، وظاهر كلامه عدم اشتراط الحلق أو التقصير ، وهو رواية عن أحمد – المغني (5/201) ، والنص على خلافه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حيث حلق بالحديبية ، وأمر أصحابه بذلك .
(3) الاستذكار (4/178) نقله ابن عبد البر عن الجمهور ، وقال : وهو قول عطاء . ونقل ابن حزم عن عطاء رواية أخرى غريبة ، وهو أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت – المحلى (5/224) .
(4) التمهيد (12/151) ، وهذا الشرط رواية عن عطاء .
(5) التمهيد (12/151) ، قال ابن عبد البر : وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ، وهو قول مالك ، والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل قياساً على من تم حجه ، ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى ، ومن تمت عمرته نحر بمكة . فكذلك المحصر ينحر حيث يحل ، وكل متحلل فهديه منحور حيث يحل ، والله أعلم .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/277) . وزاد في أحكام الجصاص (1/385) : « ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هدياً » ، وبه قال الشافعي وأحمد ، ونصره في المغني (5/200) بالقياس .