475) وعن حجاج عن عطاء قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دماً ، وإن لم يجد قوَّم طعاماً فتصدَّق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين » (1) .
476) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (2) .
477) وعن جابر عن عطاء في قوله - عز وجل - : ﴿ أو عدل ذلك صياماً ليذوق ﴾ ، قال : « إنما الطعام لمن لم يجد الهدي » (3) .
478) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (4) .
479) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إنْ أصاب إنسان نعامة كان له إن كان ذا يسار ما شاء ، إن شاء يهدي جزوراً ، أو عدلها طعاماً ، أو عدلها صياماً أيتهن شاء » (5) .
28. باب المحرم يضطر للصيد
480) عن عطاء قال : « إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه ، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ويدع الصيد » (6) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/193) ، وهو قول النخعي ومجاهد في الرواية نفسها ، ويظهر أن عطاء يرى في الجزاء الترتيب لا التخيير ، وهو صريح في الأثر الآتي ، وظاهر الآية على التخيير ، والرواية الأخرى الموافقة للآية سبقت برقم ( 353) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(3) تفسير الطبري (7/51) ، وهو قول مجاهد والشعبي في الأثر نفسه .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(5) تفسير الطبري (7/46و53) ، هذه الرواية الثانية عن عطاء في هذه المسألة ، وهي أصح من حيث الدليل ، كما سبق .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/429) ، وقول عطاء بتقديم الميتة على الصيد اختاره الحسن والثوري ومالك وأحمد ، وخالفهم الشافعي وإسحاق وابن المنذر .