470) وعن هشام عن عطاء في رجل أصاب صيداً فلم يجد جزاءه قال : « يقوم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم يصوم لكل صاع أربعة أيام » (1) .
471) وعن عطاء إن كان موسرا فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء ذبح وإن شاء أطعم وقال : ﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾ ، قال : « عدل الطعام : الصيام عن كل مد يوماً (2) ، وكذا فيما نقص عن المد الواحد » .
472) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : ما ﴿ عدل ذلك صياماً ﴾ ، قال : عدل الطعام من الصيام ، قال : لكل مدٍّ يوماً يؤخذ ، زعم بصيام رمضان والظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ، ولم يسمعه من أحدٍ ، ولم تمضِ به سنة ، قال : ثم عاودته بعد ذلك بحين ، قلت : ما ﴿ عدل ذلك صياماً ﴾ ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة ، قوَّمت طعاماً ، ثم صام مكان كل مدٍّ يوماً ، قال : ولم أسأله : هذا رأي أو سنة مسنونة » (3) .
473) وعنه أنّ بدل كل نصف صاع صيام يوم (4) .
474) وعنه إن بقي ما لا يعدل يوماً كدون المد ، صام عنه يوماً (5) .
27. باب الترتيب في جزاء الصيد
(1) المصنف عبد الرزاق (4/396) .
(2) قال النووي : « مذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوماً وبه قال عطاء ومالك ، وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يوماً ، قال ابن المنذر : وبه أقول » - المجموع (7/441) والمغني (5/417) .
(3) تفسير الطبري (7/53و57) ، وقال الشافعي في الأم (2/203) عقبه : « وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول » .
(4) المحلى (5/246) ، وبه قال ابن عباس والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وابن المنذر كما في المغني (5/417) ، ويظهر أن لعطاء في هذه المسألة روايتين ، أصحهما ما أفتى به ابن عباس .
(5) المغني (5/418) .