تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29. باب متى يذبح جزاء الصيد

481) عن عطاء قال : « إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله يقول : ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ ، إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر » (1) .

30. باب الجزاء في زرع الحرم

482) عن عبد الملك عن عطاء في قوله ﴿ ولا الهدي ولا القلائد ﴾ : « كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السمر فيتقلدونها فيأمنون بها من الناس ، فنهى الله أن ينزع شجرها فيتقلد » (2) .

483) وعن هشيم قال : أخبرنا بعض أشياخنا قال : سمعت عطاء يقول فيمن قطع شجرة من شجر الحرم - الدوحة (3) ونحوها - قال : « عليه بدنة ، وما دون ذلك على قدر ذلك » (4) .

484) وعن عطاء قال في الشجرة الضخمة يقطعها المحرم بقرة (5) ، وفي الشجر الصغار طعام يطعمه (6) .

485) وعن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقطع من شجر الحرم قال : « في القضيب درهم ، وفي الدوحة بقرة » (7) .

486) وعن حجاج قال : « سألت عطاء بعد ذلك مراراً يعنى بعد ما قال فيمن قطع شجرة من شجر الحرم - الدوحة ونحوها - : عليه بدنة ، وما دون ذلك على قدر ذلك ، فقال : يستغفر الله ويتوب ولا يعود ، ولا شيء عليه » (8) .

(1) تفسير الطبري (7/56) .

(2) تفسير الطبري (6/57) .

(3) قال الطبري : « الدوحة : كل شجرة عظيمة » .

(4) سنن سعيد كما في التلخيص (1106) وتهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) ، وهذه الرواية عن عطاء قد رجع عنها كما سيأتي .

(5) المصنف لعبد الرزاق (5/142) وأخبار مكة للأزرقي (2/143) وللفاكهي (3/372) .

(6) تهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/253) وأخبار مكة للفاكهي (3/371و372) والكبرى للبيهقي (5/196) .

(8) تهذيب الآثار للطبري (1/16- ابن عباس) ، وهذه الرواية الأخيرة عن عطاء ، ونقل الطبري عن الإمام مالك نحوه ، ثم رجح أن عليه قيمة ما قطع منه ، واستدل لذلك ، ورد على المخالف .

منسك عطاء · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٧٤