463) وعنه عن عطاء ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ ، قال : في الإسلام ، وعليه مع ذلك الكفارة ، قلت : عليه من الإمام عقوبة ؟ قال : لا » (1) .
464) وعن عطاء قال : « يحكم عليه في الخطأ والعمد » (2) .
465) وعنه قال : « الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه » (3) .
466) وعنه قال : « إذا أصاب الجنادب والقطا لم يحكم عليه خطأ وإن أصابه متعمدا حكم عليه » (4) .
467) وعن عطاء أنه سئل عن رجل أصاب صيدا غهباً ! قال : « عليه الجزاء » (5) .
25. باب قتل الضبع
468) عن عطاء قال : « يقتل الضبع في الحرم » (6) .
26. باب من صام بدل الإطعام
469) وعن عطاء قال : « يقوم الجزاء طعاماً , ثم يصوم بدل كل مدٍّ يوماً (7) , فإن وجد الطعام قبل أن يفرغ من الصوم أطعم » (8) .
(1) تفسير الطبري (7/59) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) . وقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد - في رواية - وابن المنذر وداود والطبري : بالجزاء في العمد فقط ، وظاهر الآية معهم ، والجمهور على التعميم - المغني (5/497) والإكليل للسيوطي (2/664) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/396) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/396و426) وهو قول القاسم ومجاهد وطاوس في الرواية نفسها .
(5) قال القاسم في غريبه (4/471) : « الغهب أن يصيبه غفلة من غير تعمد له » .
(6) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة (3/425) ، وفي سندها [ابن] أبي فروة ، وهو متروك ، وقد تقدم برقم ( 341) أن عطاء يرى فيه كبشاً ، وهو ما حكم به عمر وابنه وعلي - رضي الله عنهم - ، كما في المصنف لابن أبي شيبة (3/425) ونقله ابن حزم في المحلى (5/267) .
(7) به قال مالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد - المغني (5/417) ، وعزاها لعطاء أيضاً .
(8) المحلى (5/246) ، وقول عطاء الأخير هنا فيه نظر ، لأن الآية في جزاء الصيد على التخيير .