تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

463) وعنه عن عطاء ﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ ، قال : في الإسلام ، وعليه مع ذلك الكفارة ، قلت : عليه من الإمام عقوبة ؟ قال : لا » (1) .

464) وعن عطاء قال : « يحكم عليه في الخطأ والعمد » (2) .

465) وعنه قال : « الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه » (3) .

466) وعنه قال : « إذا أصاب الجنادب والقطا لم يحكم عليه خطأ وإن أصابه متعمدا حكم عليه » (4) .

467) وعن عطاء أنه سئل عن رجل أصاب صيدا غهباً ! قال : « عليه الجزاء » (5) .

25. باب قتل الضبع

468) عن عطاء قال : « يقتل الضبع في الحرم » (6) .

26. باب من صام بدل الإطعام

469) وعن عطاء قال : « يقوم الجزاء طعاماً , ثم يصوم بدل كل مدٍّ يوماً (7) , فإن وجد الطعام قبل أن يفرغ من الصوم أطعم » (8) .

(1) تفسير الطبري (7/59) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) . وقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد - في رواية - وابن المنذر وداود والطبري : بالجزاء في العمد فقط ، وظاهر الآية معهم ، والجمهور على التعميم - المغني (5/497) والإكليل للسيوطي (2/664) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/396) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/396و426) وهو قول القاسم ومجاهد وطاوس في الرواية نفسها .

(5) قال القاسم في غريبه (4/471) : « الغهب أن يصيبه غفلة من غير تعمد له » .

(6) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة (3/425) ، وفي سندها [ابن] أبي فروة ، وهو متروك ، وقد تقدم برقم ( 341) أن عطاء يرى فيه كبشاً ، وهو ما حكم به عمر وابنه وعلي - رضي الله عنهم - ، كما في المصنف لابن أبي شيبة (3/425) ونقله ابن حزم في المحلى (5/267) .

(7) به قال مالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد - المغني (5/417) ، وعزاها لعطاء أيضاً .

(8) المحلى (5/246) ، وقول عطاء الأخير هنا فيه نظر ، لأن الآية في جزاء الصيد على التخيير .

منسك عطاء · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٧١