458) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحبَّ إليَّ » (1) .
23. باب المحرم يملك صيداً
459) عن عطاء في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئاً من الصيد فيصيبه شيء ، قال : « يضمن » (2) .
24. باب الخطأ والعمد في الصيد
460) عن عطاء قال : « يحكم عليه مرة واحدة في العمد ، ثم رجع ، فقال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان (3) وكلما أصاب . قال عطاء : ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ ، قال : في الجاهلية ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه ومع ذلك الكفارة » (4) .
461) وعن عمرو بن دينار عن عطاء في قول - عز وجل - ﴿ ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم ... ﴾ الآية :قال « هو بالخيار أي ذلك شاء فعل ، وإن شاء أهدى ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء صام » (5) .
462) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : قول الله تعالى ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً ﴾ ، قال : قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم قال : نعم (6) ، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن (7) ، ولئلا يدخل الناس في ذلك » .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/228) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/353-354) .
(3) تفسير ابن أبي حاتم (4/1206) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/390) وتفسير الطبري (7/58-60) والكبرى للبيهقي (5/180) .
(5) تفسير الطبري (7/42) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/183) وأحكام القرآن (1/124) . وقال الشافعي عقبه : « وبقول عطاء نأخذ فإن قال قائل فهل يخالف هذين المذهبين أحد ؟ قلت : نعم ! قال غيرهم من أهل العلم : يحكم على من قتله عمدا ولا يحكم على من قتله خطأ بحال » .
(7) أخرجه الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/183) والبيهقي في الكبرى (5/180) ، وما بعده أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر (3/187) .