450) وعن العلاء بن المسيب قال : « قال رجل لعطاء : أطرح القملة تدبُّ عليَّ ؟ قال : نعم ، قال : فالقمل ؟ قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدبُّ عليَّ ؟ قال : انبذ عنك ما ليس منك » (1) .
451) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « تقتل القملة وأنت بمكة وأنت حلال وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك ولا تقتلها ، وإن تتفلَّى فلا ولا تقتلها على غير ذلك وأنت محرم » (2) .
452) وعن حبيب المعلم عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بقتل المحرم النملة (3) .
453) وعنه لا شيء على المحرم في قتل القمل ، قلَّ أو كثر (4) .
454) وعن حبيب المعلم عن عطاء قال : « ليس في الزنبور جزاء » (5) .
21. باب في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء
455) عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ! فقال : « قرِّد وألق الدود عن بعيرك » (6) .
456) وعن العلاء بن المسيب قال : « قال رجل لعطاء : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم » (7) .
22. باب من أصاب صيداً أعور أو مكسوراً
457) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « إن قتل صيدا أعور أو منقوصاً فداه بأعور مثله أو منقوص ، ووافٍ أحبُّ إليَّ ، وإن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » (8) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/169) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/412) .
(3) المحلى (5/278) .
(4) التمهيد (15/174) ، يظهر أن لعطاء في النمل ثلاث روايات ، المنع والجواز مطلقاً ، والتفصيل فيما يؤذي .
(5) المحلى (5/275) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/394) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) والمحلى (5/276) والتمهيد (15/174) والمغني (5/177) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .