تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

439) وعنه في الجرذ الوحشي قال : « ليس بصيد فاقتله » (1) .

19. باب تكرار الصيد

440) عن عطاء قال : « يجب في كلِّ صيدٍ جزاء » (2) .

441) وعنه قال : « يحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد » (3) .

442) وعنه قال : « من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه » (4) .

20. باب قتل النمل ونحوه ، وجزاؤه

443) وعن عطاء قال : « يلقي المحرم عنه القملة إن شاء » (5) .

444) وعنه قال : « لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض » (6) .

445) وعنه قال : « إذا آذتك النملة فاقتلها » (7) .

446) وعنه في النمل يقتله المحرم قال : « يطعم شيئاً » (8) .

447) وعنه قال : « إن قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام » (9) .

448) وعن جابر أن عطاء سئل عن النمل والجنادب والقطا فقال : « إن كان خطأً فليس عليه شيء ، وإن كان عمداً ففيه كفٌ من طعام » (10) .

449) وعن عبد الملك العرزمي قال : « سئل عطاء عن رجل قتل ذراً كثيرا لا يدري ما يحدده ؟ قال : يتصدق بتمر كثير » (11) .

(1) التمهيد (15/170) قال ابن عبد البر عن هذه المسألة وسابقتها : تناقض .

(2) المغني (5/419) .

(3) المصنف لعبد الرزاق (4/391) وتفسير الطبري (7/59) وابن أبي حاتم (4/1208) .

(4) تفسير الطبري (7/59) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/169) والمغني (5/116) .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) والمحلى (5/277) والمجموع (7/357) .

(7) المصنف لعبد الرزاق (4/451) .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/182) .

(9) المصنف لعبد الرزاق (4/412) والتمهيد (15/174) والمغني (5/117) .

(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) .

(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) .

منسك عطاء · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٦٨