432) وعن ابن جريج قال : « قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم (1) : ليتبعهن الحرام فليقتلهن وإن لم يعرض له » (2) .
433) و عن ابن جريج عن عطاء قال : « اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت محرم - قال : ولا بأس بأن يقتل المحرم : الذئب , والسنور البري , والنسر » (3) .
434) وعن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاء عن الوزغ يقتل في الحرم فقال : إذا آذاك فلا بأس به» (4) .
18. باب لا فدية إلا فيما يؤكل
435) عن عطاء قال: « لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه » (5) .
436) وعنه قال : « كلُّ مالا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم ، فلا غرم عليك فيه مع قتله ، إلا أن يكون عدواً أو يؤذيك » (6) .
437) وعنه في المحرم يصيب القردة قال : « يحكم عليه » (7) .
438) وعنه في كلب الصيد قيمته .
(1) هي : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .
(3) المحلى (5/275) ، واعترض ابن حزم عليه في ذلك بأن النسر صيد يحل أكله ! لعدم النص على تحريمه .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) والمحلى (5/276) والفتح (4/41) .
(5) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/229) : « وهذا موافق معنى القرآن والسنة » ، وهو في الكبرى للبيهقي (5/213) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/442) والمحلى (5/278) ، ومراد عطاء بالاستثناء أن ما عدا عليك أو آذاك فلا فدية فيه ، وإن كان يحل أكله لغير محرم .
(7) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (2/265) وابن أبي شيبة (3/444) عنه ، وهو مخالف لما سبق ! وأخشى أنه لا يثبت عنه ، لأنه من رواية أشعث بن أبي الشعثاء عنه ، ولم يذكر في تلاميذ عطاء ، أو هي رواية أخرى عنه ، حيث إن عطاء كرهه ولم يجز بيعه - الاستذكار (5/293) والمغني (13/320) .