407) عن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية (1) يخرج بها من الحرم فقال : « لا هي صيد » (2) .
408) وعنه قال في الدجاجة السندية : « حكومة » (3) .
15. باب في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم
409) وعن صدقة بن يسار قال : « سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيد يدخل به الحرم حيا فأرخص لي في أكله (4) ، ثم عدت إليه بعد فنهاني عنه » (5) .
410) وعن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاءً عن الصيد يذبح في الحرم ؟ فقال : كنا لا نرى به بأساً » ، حتى حدَّث محدِّث أنه يكرهه (6) .
411) وعن عطاء قال : « إن ذبحه فعليه الجزاء » (7) .
412) وعنه قال : « إن أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم ، ودخل الكلب خلفه فقتله في الحرم فعليه الجزاء » (8) .
413) وعنه أنه كان يكره ما أدخل الحرم من الصيد أن يذبح في الحرم (9) .
(1) نسبةً إلى بلاد السند .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/337) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) .
(4) المحلى (5/289) .
(5) أخبار مكة للأزرقي (2/140) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/378) . وقال مالك : « ما أدركت أحدا أقتدي به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأساً ، إلا عطاء بن أبي رباح ، قال : ثم ترك ذلك » - المدونة (2/444) ، فعن عطاء روايتان ، أشهرها وآخرها المنع .
(7) المغني (5/180) .
(8) المغني (5/183) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) ، اعترض هشام بن عروة على عطاء في هذه الفتوى فقال : « وما علم عطاء بن أبي رباح وما يؤخذ عن ابن أبي رباح ، كان أمير المؤمنين بمكة تسع حجج - يعني ابن الزبير - يراها في الأقفاص ، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدمون بها القماريين واليعاقيب ، لا ينهون عن ذلك » - تاريخ ابن أبي خيثمة (226-المكيون) والمحلى (5/287) ، وعطاء لم يحرمه ، وإنما كرهه تورعاً ، وهذا اذا كان صائده محلاً ، أما إن طاده المحرم أو أشار فلا يحل له مطلقاً .