414) وعنه في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا شيء عليه (1) .
415) وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأساً بما دخل به الحرم من الصيد مأسوراً (2) .
416) عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : « إذا أدخل الحرم الصيد مأسوراً حياً فلا بأس بأكله فقيل لعمرو : إن عطاء قد نزل عن قوله هذا ، فقال : عهدي به يأكله » (3) .
417) وعن ابن جريج وابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه (4) .
418) وعن عطاء قال : « إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يفدي لأنه أصيب في الحل » (5) .
16. باب إخراج الصيد والزرع من الحرم
419) عن الهذيل بن بلال عن عطاء قال : « كل شيء اشتريته من الصيد بمكة ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه تبعث به إلى مكة » (6) .
420) وعنه عن عطاء قال : « لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء » (7) .
421) وعن ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء أنه كان يكره ان يخرج شيء من الحرم إلى الحل الحجر أو الشيء (8) .
17. باب ما يحلُّ قتله بالحرم
422) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : ما تعدون أنه حل للمحرم أن يقتله وعمن تروون ؟ قال : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخال . قال : أعددهن ، فعددهن على نحو ما تعدون ، وجعل الحية معهن » (9) .
(1) المحلى (5/290) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/140) وأخبار مكة للفاكهي (3/381) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/390) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (3/390) ، ورخص عطاء في الكمأة أن تجنى من الحرم كما سيأتي ( 496) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (3/391) ، وذهب النووي إلى تحريمه في تهذيب الأسماء (3/80) ، ولعل هذا سد لذريعة التبرك البدعي .
(9) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .