تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

401) وعنه قال : « إن دلَّ المحرم حلالا على صيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم » (1) .

402) وعنه في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال : « عليه الجزاء » (2) .

403) وعنه قال : « إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة » (3) .

404) وعنه قال : « إن دلَّ المحرم على الصيد في الحل أو الحرم فقتله فعليه كفارة واحدة » (4) .

405) وعنه في رجل أشار إلى صيد وهو محرم أو هو في الحرم فأصابه آخر أنه قال : « عليهما كفارة واحدة » (5) .

406) وعنه فيمن رمى صيداً في الحل , والرَّامي في الحرم فعليه الجزاء (6) .

14. باب صيد الدجاج

(1) قال ابن قدامة : « يضمن الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأي ، وقال مالك والشافعي : لا شيء على الدَّال لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدَّلالة كالآدمي » - المغني (5/133) ، وفي المجموع (7/352) قال عن الإيجاب : « وبه قال عطاء » ، ونقل الزيلعي في نصب الراية (3/252) عن عطاء قوله بالإجماع على ذلك ، وقد تقدم قبل قليل مخالفة مالك والشافعي في هذا ، ففي نقل الإجماع عن عطاء نظر ، وسيأتي عنه رواية أخرى أن عليهما الكفارة .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/416) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها ، وبه قال حماد - التمهيد (21/156) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول مجاهد وطاوس في الرواية نفسها .

(4) الاستذكار (4/125) والتمهيد (21/155) ، وبالجزاء قال علي وابن عباس وأحمد وإسحاق وزفر ، وخالفهم ابن عبد البر .

(5) المصنف لعبد الرزاق (4/435) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء .

(6) وهو قول قتادة أيضاً - المحلى (5/266) .

منسك عطاء · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٦٣