تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

393) وعن عطاء قال : « أن ما صيد من أجل المحرم حرام وما لم يصد من أجله حلال » (1) .

394) وعن عطاء قال : « إن صاد حرامٌ صيداً فذبحه فلا يؤكل ، فليس على وجه التذكية » (2) .

395) عن عطاء قال : « عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه » (3) .

396) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل » (4) .

397) عن عطاء قال : « إن ذبحه ثم أكله – يعني المحرم – فكفارتان » (5) .

398) وعنه أنُّ ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام (6) .

399) وعن ابن جريج قال : كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية : أيأكل الحرام الوشيقة (7) والشيء اليابس يقول بيني وبينه : « لا أستطيع أن أبين لك في مجلس ، إن ذبح قبل أن يحرم فكل وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع » (8) .

13. باب المحرم يدلُّ على الصيد

400) عن عطاء قال : « إن دلَّ حرام حلالاً على صيد فلم يأخذه ، فليستغفر الله » (9) .

(1) الاستذكار (4/139) والتمهيد (9/61و21/154) ، وهي رواية لعطاء كما سبق .

(2) أخبار مكة للفاكهي (3/379) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/448) والمجموع (7/339) .

(4) المصنف لعبد الرزاق (4/428) وبنحوه في الكبرى للبيهقي (5/194) .

(5) المصنف لعبد الرزاق (4/439) والاستذكار (4/143) والمغني (5/139) .

(6) الاستذكار (4/137) و المجموع (7/346) .

(7) لحم يقدد حتى ييبس .

(8) تفسير الطبري (7/74) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/324) .

منسك عطاء · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٦٢