تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

389) عن ليث عن عطاء قال : « إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء » (1) .

390) وعن حجاج قال : سألت عطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال : « جزاء واحد » (2) .

12. باب الأكل مما صيد

391) عن عطاء أنه كان يرى للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد (3) .

392) وعن عطاء أنه لم يكن يرى بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة (4) .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) ، وفي المجموع (7/442) : « وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء والزهري وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وقال الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل » ، وفي المغني (5/420) زاد - مع عمر - : ابن عباس والنخعي والشعبي والشافعي ، فناقض ما ذكره النووي عن النخعي والشعبي !

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) . وقال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/207) : « وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ ، وهذا مثل ، ومن قال : عليه مثلان ، فقد خالف معنى القرآن » .

(3) التمهيد (9/60) وبه قال عمر وأبو هريرة والزبير ومجاهد وابن جبير ، وهي رواية عن عطاء ، والأخرى تأتي بعد قليل .

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/61) : « وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وبه قال عطاء - في رواية - وإسحاق - في رواية – ، وقد روي عن عطاء وعن ابن عباس أيضاً أنهما قالا : ما ذبح وأنت محرم لم يحل لك أكله وهو عليك حرام ، وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم فلا شيء في أكله » ، وانظر الاستذكار (4/138) والتمهيد (21/152و154) .

منسك عطاء · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٦١