380) وعنه قال : « سألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم قال : قلت الصدقة فيهما في الحرم أمر ؟ قال : نعم » (1) .
10. باب صيد البحر
381) عن ابن جريج قال : « سأل إنسانٌ عطاء - وأنا حاضر - عن حيتان بركة القسري وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير ؟ فقال : نعم ، والله لوددت أن عندنا منها ، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر ؟ قال : بلى ، وتلا: ﴿ هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاجٌ ومن كلٍّ تأكلون لحماً طرياً ﴾ (2) .
382) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاء : ابن الماء ! أصيد برٍّ أو صيد بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فقال : « حيث يكون أكثر ، فهو صيد » (3) .
383) وعن رجل عن عطاء قال : « أكثر ما يكون حيث يفرخ ، فهو منه » (4) .
384) وعن عطاء فيما عاش في البر والبحر فيه نصف الجزاء (5) .
385) وعنه في طير الماء كالبط ونحوه أنه حيث يكون أكثر فهو صيده (6) .
386) وعنه قال : « ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه ، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع » (7) .
387) وعن حجاج أن عطاء كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي ، لأن له أصلاً في البر (8) .
388) وعنه عن عطاء قال : « كل شيء عاش في البر والبحر ، فأصابه المحرم فعليه كفارة » (9) .
11. باب اشتراك المحرمين في الصيد
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/395) ، والرخم والبغاث طائران .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/141) والكبرى للبيهقي (5/208) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/453) وتفسير الطبري (7/75) وأخبار مكة للأزرقي (2/141) وللفاكهي (3/378) .
(4) تفسير الطبري (7/75) .
(5) المحلى (5/259) .
(6) المغني (5/178و400) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء بالجزاء الكامل لا نصفه ، قال ابن قدامة : وهو قول عامة أهل العلم .
(7) تفسير الطبري (7/75) .
(8) تفسير الطبري (7/75) .
(9) تفسير الطبري (7/75) .