تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

374) وعن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدَّبى : « أقتله ؟ قال : لا , ها الله إذا ، فإن قتلته فاغرم قلت : ما أغرم ؟ قال : قدر ما تغرم في الجرادة ، ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة » (1) .

375) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم » (2) .

376) وعن إبراهيم بن سعد بن كثير قال : « ذهبوا بي إلى عطاء بن أبي رباح ، وقالوا : إنه يأخذ الجراد في الحرم ! قال : لا تأخذه » (3) .

377) وعن عطاء قال : « في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئاً » (4) .

378) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال : إذا يغرمها , الجرادة صيد » (5) .

9. باب الجُعْل ونحوه

379) عن ابن جريج قال : « عاودت عطاء ، فقلت : أتكره قتل الجُعل وأشباهه في الحل والحرم ؟ قال : نعم ، قلت : وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس ، قال : نعم ، ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذلك ، فقلت : فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ما تسمع ؟ قال : فماذا أصنع ، قد قلت لك : أنا أكره قتله ما لم يؤذك ، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يؤذك » (6) .

(1) الأم للإمام الشافعي (2/219) .

(2) الأم للإمام الشافعي (2/220) .

(3) الثقات لابن حبان (6/16) وأخبار مكة للفاكهي (3/374) ، وذكر قبله عن ابن جريج عن عطاء قال : « قلت لابن عباس رضي الله عنهما : ما تقول في صيد الجراد في الحرم ؟ قال : لا يصلح ، قلت : إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ! فقال : إنهم والله ما يعلمون » .

(4) المحلى (5/257) .

(5) الأم للإمام الشافعي (2/219) ، عن عطاء في قتل الجراد خطأ روايتان .

(6) أخبار مكة للفاكهي (3/395) .

منسك عطاء · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٥٩