369) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : كم في بيضة من بيض حمام مكة ؟ قال : نصف درهم ، بين البيضتين : درهم ويحكم في ذلك ، قال : فأما ذلك فالذي أرى ، فقال إنسان لعطاء : بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي ! قال : فأمطها عن فراشك ، قلت : فكانت في سهوة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزل من البيت ؟ قال : فلا تمطها ، قال : وقال عطاء في بيضة كسرت فيها فرخ ، قال : درهم ، قال رجل لعطاء : أجعل بيضة دجاجة تحت حمام مكة ؟ قال : لا أخشى أن يضرَّ ذلك بيضها » (1) .
8. باب الجراد
370) عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم : « قبضة من طعام » (2) .
371) وعن عطاء قال : « يطعم شيئاً إن أصابها عمدا ، وإلا فلا » (3) .
372) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : كيف ترى في قتل الكُدَم (4) والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال : « لا الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد . فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أُحبُّ ، فإن قتلتهما فليس عليك شيء » (5) .
373) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادة أو دَبى (6) ، وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال : « اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله » (7) .
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/142) وتهذيب الآثار (1/20-ابن عباس) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/219) والمحلى (5/257) .
(3) المحلى (5/257) .
(4) في القاموس : جراد سود ، خضر الرؤوس .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/221) ، وقال الشافعي : « إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم » .
(6) في القاموس : أصغر الجراد والنمل .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/220) .