364) عن عطاء في بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم ، فإن كسرت وفيها فرخ ففيها درهم (1) .
365) وعن ابن هرمز قال : « وطئت على عش من حمام مكة وأنا بمكة فيه فروخ قد ريش وبيضة فقتلت الفرخ وكسرت البيضة فسألت عطاء فقال : « عن ميت شاة » (2) .
366) عن محمد بن راشد أبو نضلة البصري في بيضة الدجاجة يجعلها تحت حمام الحرم ، قال عطاء : « لا يذبحها ولا يخرجها من الحرم » (3) .
367) وعن عطاء قال في بيض النعام : إن لم يكن لك إبل ففي كل بيضة درهمان . قال عطاء : فمن كانت له إبل فإن فيه كما قال علي - رضي الله عنه - (4) .
368) وعنه في بيض النعام جنين من الإبل . وعنه فيها كبش . وعنها فيها درهم (5) .
(1) قال الشافعي عقبه (2/218) : « أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله , فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به : قيمتها في كل ما كسرت . وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها , فلا نأخذ به » ، وعن عطاء رواية أخري أن في كل بيضة لقاح ناقة ، وفي رواية أخرى إن لم يكن له أبل ففي كل بيضة درهمان هذا في بيض النعامة أما بيض الحمام ففيها نصف درهم , فإن كان فيها فرخ فدرهم - أخبار مكة للأزرقي (2/142) والمحلى (5/263) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/419) .
(3) التاريخ الكبير (1/81) .
(4) قضى عليٌّ - رضي الله عنه - في بيض النعام يصيبه المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلتَ : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد – المصنف لعبد الرزاق (4/422) ، ونقله ابن حزم (5/262) .
(5) قال النووي : « وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال أحدها كقول الحسن والثاني فيها كبش والثالث درهم » - المجموع (7/355) .