348) وعن ابن جريج عن عطاء قال : ﴿ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾ ، قال عطاء : فإنْ أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدى جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل - : ﴿ فجزاء ﴾ ، كذا وكذا وكلُّ شيء في القرآن "أو أو" فليختر منه صاحبه ما شاء (1) . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (2) .
349) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال : نعم . ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية , أولادها بمنزلة أمهاتها » (3) .
350) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « إن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » (4) .
351) وعن عطاء الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم (5) .
5. باب أين يتصدق
352) وعن ابن جريج أن عطاء قال له - مرة أخرى - : « يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله - عز وجل – ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ ، قال : فيتصدق بمكة » (6) .
353) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه ؟ قال : نعم ثم قرأ ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ » (7) .
(1) تفسير الطبري (7/46و53) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/222) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .
(5) المجموع (7/441) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/204) وتفسير الطبري (7/56) ، قال الشافعي عقبه : « يريد عطاء : ما وصفت من الطعام , والنعم كله هدي » .
(7) تفسير الطبري (7/56) .