تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

330) وعن أبي مجاهد قال : سئل عطاء أيغرَّم في صغير الصيد كما يغرَّم في كبيره ؟ قال : « أليس يقول الله : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ » (1) .

331) وعن الحجاج عن عطاء فيمن أخذ طائرا في الحرم ثم أرسله قال : « يطعم شيئا لما نفره » (2) .

2. باب ما قضت به الصحابة

332) عن عطاء أنه قال فيما قضت به الصحابة : « يجب فيه ما قضت » (3) .

3. باب متى يحلُّ الصيد للحاج

333) عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : « إذا ذبح وحلق وأصاب صيداً قبل أن يزور البيت فإن عليه جزاؤه ما بقى عليه من إحرامه شيء قال الله تعالى : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ » (4) .

334) وعن عطاء قال في قوله تعالى ﴿ وإذا حللتم فاصطادو ﴾ : « من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل » (5) .

4. باب جزاء الصيد (6)

(1) تفسير الطبري (7/44) .

(2) تهذيب الآثار للطبري (1/19-ابن عباس) ، ثم قال الطبري عمن فعل ما قاله عطاء : محسن مجمل ، غير أن ذلك غير واجب عليه عندنا .

(3) المجموع (7/441) والمغني (5/402) ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يستأنف الحكم .

(4) الكبرى للبيهقي (5/205) ، وقول عطاء - كما سيأتي ( 895) - بأن التحلل الأول لا يبيح الصيد نقله أبو الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة وأسنده عنه البيهقي عقب قول عطاء ، قال الشنقيطي في تفسيره (3/312) : « ... أما حلِّية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر » ، إلى أن قال : « وظاهر قوله ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ يمكن أن يتناول ما بعد التحلل الأول » ، بينما قال ابن تيمية في منسكه : « له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء » - الفتاوى (26/137-138) .

(5) تفسير الطبري (6/63) وابن أبي حاتم كما في الدر (3/11) .

(6) قال سعيد بن عبد العزيز : « قعد مكحول وعطاء بمكة يفتيان ، فكان مكحول القاهر له ، حتى جاء جزء الصيد ، فكان عطاء أعلم منه » - أخرجه ابن عساكر (60/216) .

منسك عطاء · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٥١