335) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ... ﴾ إلى ﴿ هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ... ﴾ ، قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت » (1) .
336) وعن عطاء قال : « في الثعلب حمل (2) ، وفي الضبع إذا لم يعدُ : كبش ، وفي بغاث الطير مد ، وفي العصفور نصف درهم ، وفي اليربوع جفرة (3) ، وفي الفرخ الصغير الذي لم يطر جفرة (4) ، وفي الجنادب والقطا والجراد والذر ، إن قتله عمداً أطعم شيئاً وإن كان خطأ فليس عليه شيء ، وفي كل طير حمامة فصاعدا : شاة شاة ، قمري (5) أو دبسي ، وفي البرسي والقمري والأخفر (6) والحجلة والقطاة ودجاج الحبش والخَرَب (7) والكروان وابن الماء وأشباه هذا من الطير : شاة ، في الأرنب شاة (8) ، وفي الوبر : إن كان يؤكل شاة (9) ،
(1) الأم للإمام الشافعي (2/204) والكبرى للبيهقي (5/187) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/213) ، وقال ابن قدامة بعد ذكر من قال لا شيء عليه : « واختلف فيه عن عطاء ، لأنه سبع » - المغني (5/399) ، وفي المجموع (7/442) قال : « وهو إحدى الروايتين عن عطاء » ، وسيأتي بعد قليل توقفه فيه .
(3) هذه رواية الربيع بن صبيح كما في الأم للإمام الشافعي (2/193) وفي رواية ابن جريج توقف كما سيأتي .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/142) .
(5) غريب الحربي (2/373) .
(6) لم يتبين لي المراد منه ! والأثر في المصنف لابن أبي شيبة (3/178) .
(7) قال ابن قدامة : « الخرب شاة شاة ، والخرب هو فرخ الحبارى ، ولأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه » - المغني (5/414) .
(8) في رواية الأم للإمام الشافعي (2/213) : « في الأرنب عناق أو حملاً » .
(9) قال الشافعي عقبه : « قول عطاء : إن كان يؤكل ، يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل . فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة » - الأم (2/214) ..