322) وعن عبد الملك قال : « رأيت على عطاء خاتماً وهو محرم » (1) .
24. باب الهِميان للمحرم
323) عن حجاج قال سألت عطاء عن الهِميان (2) للمحرم فقال : « لا بأس به » (3) .
25. باب الارتداء بالقَباء والقميص للمحرم
324) عن عطاء قال : « لا يدخل المحرم منكبيه في القَباء (4) ، ولا بأس أن يرتدي به » (5) .
325) وعن أنه لم يكن يرى بأساً أن يرتدي المحرم بالقميص (6) .
6) أبواب جزاء الصيد
1. باب حكم الصيد
326) عن عطاء أنه قال : « إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال : والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة » (7) .
327) وعنه أنه قال : « إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه » (8) .
328) وعن ابن جريج أراه عن عطاء قال : في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه (9) .
329) وعنه عن عطاء أنه قال : « إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق » (10)
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(2) الهميان هو الذي تجعل فيه النفقة .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/410) والمحلى (5/298) والمغني (5/125) .
(4) القباء من الثياب ما يلبس .
(5) الاستذكار (4/18) والتمهيد (15/117) ، قال ابن قدامة : ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم ، وبه قال أبو حنيفة - المغني (5/128) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/435) .
(7) الكبرى للبيهقي (5/194) تعليقاً .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/200) والمصنف لعبد الرزاق (4/440) ، وقال الشافعي عقبه : وهذا احتياط ، وهو أحبُّ إليَّ .
(9) الأم للإمام الشافعي (2/200) .
(10) الأم للإمام الشافعي (2/220) ، وقال الشافعي : « الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف الجنادب والكدم » .