312) عن ابن جريج عن عطاء قال : « الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلَك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه قال ابن جريج : فقلت له : لِمَ يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه ؟ قال : من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه » (1) .
313) وعن عطاء في المحرم إذا اغتسل قال : « يُشرب الماء رأسه ولا يدلكه » (2) .
20. باب النظر في المرآة
314) عن عطاء قال : « لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الأذى » (3) .
315) وعنه قال : « لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة » (4) .
21. باب السِّواك للمحرم
316) وعن عطاء أنه كان يستحب السِّواك للمحرم (5) .
317) وعن عطاء قال : « لا بأس أن يستاك المحرم » (6) .
22. باب الحلي للمحرمة
318) عن ابن جريج عن عطاء كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور ؟ قال : قلت : فالعقد ؟ قال : « إن كان عقداً مشهوراً فلا » (7) .
319) عنه أنه كره الحرير والحلي للمحرمة (8) .
320) وعنه أنه كان يكره أن تلبس المحرمة الحليَّ (9) .
23. باب الخاتم للمحرم
321) عن عطاء قال : « لا بأس بالخاتم للمحرم » (10) .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/160) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/146) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) ، ونقل ابن قدامة عنه الكراهة - المغني (5/147) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) والمحلى (5/281) . ونقل ابن عبد البر عنه أنه كره إذا كان لزينة - الاستذكار (4/161) وكذا ذكر ابن قدامة في المغني (5/147) ، وفي المجموع (7/381) قال : « وعن عطاء في المسألة قولان : أحدهما يكره ، والثاني لا بأس به » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/133) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) والمغني (5/159) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) والسنن للدارقطني (2/233) .