تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

295) وعن عطاء أن كره الكحلَ بالإثمد للرجل والمرأة في الإحرام (1) .

14. باب المحرم يعصب رأسه وجرحه

296) عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال : « يعصب رأسه إن شاء » (2) .

297) وعنه قال : « إن صدع المحرم عصب رأسه » (3) .

298) عن عطاء قال : « لا بأس أن يعصب على الجرح » (4) .

299) وعنه في المحرم تنكسر يده أيداويها قال : « نعم ويعصب عليها بخرقة » (5) .

300) وعن ابن جريج عن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه ، فقال : « نعم لا بأس بذلك (6) ، وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه ، فقال : لا العصابة تكفت شعرا كثيرا » (7) .

15. باب الحناء والخضاب والزينة للمحرم

301) عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققا » (8) .

302) وعن ليث عن عطاء قال : « لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء » ، وكره أن يختضب بها (9) .

303) وعنه أنه كره الزينة للمحرم (10) .

16. باب الانتفاع بشعر المحرم

304) عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه يعني المحرم (11) .

(1) المغني (5/156) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) وفي المغني (5/151) : كان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة .

(3) مسائل أبي داود عن أحمد (ص112) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) وأمالي النسائي (165) ، وزاد : ما لم يعقد .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) .

(6) نقله في المغني (5/152) عنه بنحوه .

(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، هذه الرواية لعلها في شأن من لا حاجة له في العصابة .

(8) مسائل أبي داود عن أحمد (ص114) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) ، وهو قول مجاهد أيضاً في الأثر نفسه .

(10) الفروع (3/456) ، ويدل عليه الأثر ( 123) .

(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .

منسك عطاء · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٤٧