تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

286) عن يزيد بن أبي زياد قال : « أرسل مجاهد وسعيد بن جبير (1) إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران ! فكرهه ، فقالا : تؤثره عن أحد ، فقال : لا . فأكلا ولم ينظرا إلى قوله » (2) .

287) وعنه في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس (3) .

288) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران (4) .

289) وعنه أنه كان يكره الملح الأصفر للمحرم (5) .

290) وعنه إباحة الخبيص المزعفر للمحرم (6) .

12. باب لبس المزعفر

291) عن عطاء قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طُبع (7) بالزعفران ثم غُسل (8) ، ليس له نفْض ولا رِدْع » (9) .

13. باب الدواء والكحل للعين

292) عن عطاء قال : « إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحُضُضِ (10) ، ولا يكتحل بكحل فيه طيب » (11) .

293) وعن أبي إسماعيل المكي : قال : سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء ؟ قال : « عليه دم » (12) .

294) وعنه عطاء قال : « من تداوى بدواء فيه طيب فعليه كفارة ، ولا بأس بالأدهان الفارسية » (13)

(1) قال الثوري : « خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة » - تاريخ دمشق (41/91) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمحلى (5/296) .

(3) الاستذكار (4/35) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) ، هذه رواية ثانية عن عطاء .

(6) المحلى (5/296) .

(7) أي : أثر فيه .

(8) قال ابن حزم : « وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء والحسن وطاوس إباحة الإحرام فيه إذا غسل وفي أسانيدهم مغمز » - المحلى (5/66) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/168) ، ومعنى آخره : اللون واللطخ .

(10) دواء نافع للرمد مأخوذ من عصارة الخولان .

(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) .

(12) المحلى (5/234) .

(13) المحلى (5/295) .

منسك عطاء · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٤٦