241) وعنه عن عطاء أنه كره التَّعريب (1) للمحرم (2) .
242) وعن علقمة بن مرثد عن عطاء قال : « كانوا يكرهون الإعرابة » ، يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرِم (3) .
32. باب من نسي أو جهل شيئاً من المحظورات
243) عن عطاء قال : « النسيان والجهالة سواء ، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء » (4) .
33. باب تكرار المحظور
244) عن عطاء قال : « إذا حلق ثم أحتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية » (5) .
245) وعنه قال فيمن لبس رداء وقميصاً : « إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد ، وإن فرَّق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم » (6) .
34. باب في المحرم يموت
246) عن عطاء أنه سئل عن المحرم يُغطى رأسه إذا مات وإذا كفن . قال : « قد غطَّى ابن عمر وكشف غيره » (7) .
247) وعنه قال : « لا تقربوه طيباً » (8) .
35. باب فدية الأذى
248) عن عطاء قال : « الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين والنسك شاة » (9) .
249) عن ابن جريج قال : « قال لي عطاء وعمرو بن دينار في قوله ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ ، قالا : له أيتهن شاء » (10) .
(1) قال طاوس في تفسيره : « أن يقول : لو أحللتُ قد أصبتُكِ » - أخرجه ابن أبي شيبة (3/310) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/310) وتفسير الطبري (2/264) .
(3) تفسير الطبري (2/264) .
(4) مسائل أبي داود عن أحمد (ص111) ، وقد تقدم ( 156) أن عطاء لم يرخص في حلق الشعر للناسي .
(5) المغني (5/391) ، وهو قول عمرو بن دينار أيضاً .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/312) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/303) وحجة الوداع (ص273) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/304) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/235) وتفسير الطبري (2/234) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) والكبرى للبيهقي (5/185) ، والمحلى (5/233) .