تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

229) وعنه قال : « إن أُكرِه فلا دم عليه » .

28. باب إذا كرر الجماع

230) وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود قال : « عليه هدي واحد » (1) .

29. باب إذا استكره المحرم امرأته

231) عن عطاء قال في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة » (2) .

232) وعنه قال في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع قال : « يُحجها من ماله » (3) .

233) وعنه إذا استكرهها قبل الرمي فلا دم عليها (4) .

30. باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي

234) عن هبيرة الضبي قال : « خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال : شاة » (5) .

31. باب في الرفث والجدال

235) عن عطاء قال : « الرفث : الجماع (6) والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء (7) ، أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك » (8) .

236) وعنه قال : « الجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا » (9) .

237) وعنه قال : « الجدال أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه » (10) .

238) وعنه قال : « الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل » (11) .

239) وعن عطاء : « الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش » (12) .

240) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « أيحل للمحرم أن يقول لامرأته إذا حللت أصبتك ؟ قال : لا ، ذاك الرفث ، قال وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع » (13) .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/195) ونقله في المغني (5/169) والمجموع (7/421) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) والكبرى للبيهقي (5/167) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/186) .

(4) المغني (5/373) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) .

(6) المغني (5/112) .

(7) تفسير سعيد (339) والمغني (5/113) .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/179) .

(9) تفسير الطبري (2/272) .

(10) تفسير الطبري (2/272) .

(11) تفسير الطبري (2/273) .

(12) تفسير الطبري (2/263) .

(13) تفسير الطبري (2/263) .

منسك عطاء · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٤٠