229) وعنه قال : « إن أُكرِه فلا دم عليه » .
28. باب إذا كرر الجماع
230) وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود قال : « عليه هدي واحد » (1) .
29. باب إذا استكره المحرم امرأته
231) عن عطاء قال في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة » (2) .
232) وعنه قال في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع قال : « يُحجها من ماله » (3) .
233) وعنه إذا استكرهها قبل الرمي فلا دم عليها (4) .
30. باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي
234) عن هبيرة الضبي قال : « خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال : شاة » (5) .
31. باب في الرفث والجدال
235) عن عطاء قال : « الرفث : الجماع (6) والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء (7) ، أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك » (8) .
236) وعنه قال : « الجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا » (9) .
237) وعنه قال : « الجدال أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه » (10) .
238) وعنه قال : « الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل » (11) .
239) وعن عطاء : « الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش » (12) .
240) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « أيحل للمحرم أن يقول لامرأته إذا حللت أصبتك ؟ قال : لا ، ذاك الرفث ، قال وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع » (13) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/195) ونقله في المغني (5/169) والمجموع (7/421) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) والكبرى للبيهقي (5/167) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/186) .
(4) المغني (5/373) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) .
(6) المغني (5/112) .
(7) تفسير سعيد (339) والمغني (5/113) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/179) .
(9) تفسير الطبري (2/272) .
(10) تفسير الطبري (2/272) .
(11) تفسير الطبري (2/273) .
(12) تفسير الطبري (2/263) .
(13) تفسير الطبري (2/263) .