250) وعن ابن جريج عن عطاء : « كل شيء في القرآن "أو ، أو" فلصاحبه أن يختار أيه شاء » (1) .
36. باب أين يذبح ويصوم في الكفارة ومتى
251) عن عطاء قال : « كلُّ دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة » (2) .
252) وعنه قال : « ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت » (3) .
253) وعنه قال : « الصدقة والنسك في الفدية بمكة ، والصيام حيث شئت » (4) .
254) وعنه قال في صيام المفتدي : « ما بلغني في ذلك شيء ، وإني لأحبُّ أن يصنعه في فوره ذلك » (5) .
255) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاء عن النسك ، قال : النسك بمكة ، لا بدَّ » (6) .
37. باب الأكل من الهدي والكفارة وجزاء الصيد
256) عن عبد الملك العرزمي والحجاج وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول : « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك » (7) .
257) وعن عطاء قال : « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » (8) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) وتفسير الطبري (2/240) والتمهيد (2/241) والمحلى (5/161) والمغني (5/451) .
(4) تفسير الطبري (2/239) ، قال ابن جرير : « والصواب من القول في ذلك : أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون مكان ، بل أبهم ذلك وأطلقه ، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزي عن المفتدي » .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/190) .
(6) تفسير الطبري (2/238) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/175-176) وتفسير الطبري (2/241) والاستذكار (4/255) .
(8) أحكام الجصاص (3/351) ، والفدية نوع من الجزاء .