تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

219) عن عطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله قال : « عليه بدنة وتمَّ حجه » (1) .

26. باب في وطء المحرم امرأته

220) عن ليث عن عطاء قال : « يتمَّان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم ، وإن كان واحداً أجزأهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان » (2) .

221) وعنه عن عطاء قال : « يحرمان من المكان الذي أحرما » (3) .

222) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين ، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم » (4) .

223) وعن عطاء أنهما يقضيان حجهما ويتفرقان (5) من الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا حتى يحلا (6) .

27. باب ما عليهما

224) وعن عطاء قال : « بينهما بدنة » (7) .

225) وعنه عليه أن يهدي عنها (8) .

226) وعنه قال : « يهريق كل واحد منهما دماً ، إن كان واحداً أجزأهما » (9) .

227) وعنه قال : « عليه بدنة فإن لم يجد فشاة » (10) .

228) وعنه قال في القارن يفسد نسكه بالوطء : « عليه فداء واحد » (11) .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/360و361) وهو قول مجاهد في الأثر نفسه ، والمغني (5/375) ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) والجزء الثاني من فوائد ابن معين (137) للمروزي والمحلى (5/291) .

(5) في المجموع (7/419) عن أبي حنيفة وعطاء : يفرق بينهما ولا يفترقان !

(6) المغني (5/166و207) بنحوه ، وهذه الرواية أخرى تخالف ما سبق عن عطاء .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .

(8) المغني (5/167) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمغني (5/168) ، قال ابن المنذر : « وممن قال يلزمه هدي واحد : عطاء وابن جريج ومالك والشافعي وإسحاق » - المجموع (7/352) ، فعن عطاء في هذه المسألة ثلاث روايات .

(10) المغني (5/167) .

(11) المغني (5/349) .

منسك عطاء · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٣٩